للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العاقدان في الإجارة]

يشترط في عاقدي الإجارة ما يشترط في عاقدي البيع من أهلية التعاقد وذلك بالتمييز والعقل , فلا يصح عقد الإجارة من مجنون ولا صبي غير مميز باتفاق الفقهاء لانعدام أهلية الأداء عنهما. أما عقد إيجار الصبي المميز فهو صحيح موقوف عند الحنفية والمالكية باطل عند الشافعية والحنابلة.

ويشترط لنفاذ الإجارة في رأي جماعة من الفقهاء: الملك أو الولاية , وتلحق الإجازة الإجارة الموقوفة إذا كان المعقود عليه مازال قائما , فإن استوفى المستأجر المنفعة قبل الإجازة بأن سكن الدار أو ركب السيارة مثلا , لم تصح الإجازة , وكانت الأجرة للعاقد: الفضولي أو الغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>