للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد]

يشترط جمهور الفقهاء تسليم رأس المال في مجلس العقد , فلو تفرقا قبله بطل العقد.

أما لو عجل رب السلم بعض رأس المال في المجلس وأجل البعض الآخر فإن السلم يبطل عند جمهور الفقهاء فيما لم يقبض ويسقط بحصته من المسلم فيه , ويصح في الباقي بقسطه.

ومنع جمهور الفقهاء جعل الدين الذي في ذمة المسلم إليه رأس مال السلم لأنه بيع دين بدين.

واختلفت أقوالهم في حالة جعل رأس مال السلم هو المال المقبوض سابقا من المسلم إليه والذي تكون يده عليه يد أمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>