[تحصيل مقابل خدمات في حال عدول العميل عن رغبته في البيع]
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥١٦) السؤال:
هل يحق لنا تحصيل مقابل تثمين وفحص السيارات الواردة للكراج في حالة إلغاء أصحابها الرغبة في بيعها وذلك عن الجهد والوقت المبذول في تعرف العميل على قيمة وصلاحية سيارته وقد تبين لنا أن العميل يقصد بذلك الاستفادة من بيت التمويل الكويتي للتأكد من صلاحية سيارته أحيانا دون رغبته في البيع علما بأن عملية الفحص تأخذ تقريبا (١٥ دقيقة وبكلفة) تقريبية دينار كويتي حيث كنا بالسابق نقوم بفحص السيارات لعملاء بيت التمويل بمبلغ ١٠ د ك) وقد أوقف هذا العمل بناء على طلب بلدية الكويت ووزارة التجارة وملخص السؤال هو هل بالإمكان أخذ مبلغ من العميل في حالة إلغاء عملية البيع مقابل الجهد والتعب المبذول؟
الجواب:
لا يجوز لبيت التمويل أن يأخذ أجرا على فحص السيارة لأن هذا لمصلحته لا لمصلحة البائع كما هو الظاهر والمخرج من هذا أنه إذا باع العميل سيارته لبيت التمويل بشرط فحصها لتبين سلامتها فلا يجوز للعميل أن يستقل بفسخ البيع بمجرد فحصها وثبوت صلاحيتها إلا إذا وافق بيت التمويل على الرجوع في هذه البيعة أما إذا تبين أن هناك عيبا في السيارة فإن لبيت التمويل الحق في رد البيع رضي الطرف الثاني البائع (أو لم يرض ويمكن تخفيض الثمن المتفق عليه في نظير العين برضا الطرف الثاني البائع)