المساومة في اللغة من السوم , وتعني عرض السلعة على المشتري للبيع مع ذكر الثمن.
أما المساومة عند الفقهاء فتعني البيع بما يتفق عليه البيعان , دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به , سواء علمه المشتري أم لا , وعلى ذلك عرفها ابن جزي المالكي بقوله:(المساومة هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها) , وأساس ذلك أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: مساومة , وأمانة.
فأما المساومة , فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله , وأما بيع الأمانة , فهو الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص. وأنما سمي بيع أمانة , لأن البائع مؤتمن فيه في إجباره برأس المال , وبيع الأمانة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: مرابحة وتولية ووضيعة (مرابحة - تولية - وضيعة) .