[عدم ورود فواتير باسم البنك]
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٤٦)
السؤال:
هل يجوز استكمال تنفيذ وعد الشراء وإتمام بيع المرابحة لبضاعة واردة من الخارج بموجب اعتماد مستندي والتي لم تظهر فواتيرها اسم المصرف الإسلامي كمشتر في حين أن بوليصة الشحن كانت باسم المصرف؟
الجواب:
الرأي أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل وفي الحالة المعروضة أجازت الهيئة تقديم فواتير أخرى باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٤٧)
السؤال:
ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة العائدة لاعتماد مستندي في حالة ورود المستندات برسم التحصيل بسبب عدم صدور الفواتير باسم المصرف؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات أن يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل إلا في الحالات التي يفشل المصرف في إقناع عميله بذلك لسبب أو لآخر (مثل وجود توكيل يرفض فيها المصدر أن لا يظهر اسم العميل على الطلبية) ففي هذه الحالة يفتح الاعتماد باسم المصرف ولحساب العميل بشرط عرض الحالة لاحقا على هيئة الرقابة وقد قبلت الهيئة اقتراح المدير العام بأن يتبع هذا الأسلوب على نطاق محدود في البداية ثم يخضع للتقييم حسب النتائج وفيما يتعلق بالحالة المعروضة وهي عدم ورود الفواتير باسم المصرف فقد أجازت الهيئة تقديم فواتير باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٥٨)
السؤال:
ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل , وما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة أيضا في حالة وصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل؟
الجواب:
رأت الهيئة أن ورود الفواتير باسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة الرئيسية وأن الفواتير هي المستند الأساسي الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة وعليه فقد رأت أنه بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بوصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل فلا بد من رفض المستندات وعدم تسليم البضاعة للعميل إلا بعد الحصول على فواتير جديدة باسم المصرف سواء بالبريد أو عن طريق التلكس أما بالنسبة للحالة الأولى وهي وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل فقد اشترطت الهيئة لإصدار إذن الإفراج للعميل مراعاة الأمور التالية:
أولا: أن تتأكد أن الاعتماد ليس فيه ذكر لاسم العميل
ثانيا: أن تراعي ما أمكن عدم ورود الفواتير باسم العميل من نفس المستفيد
ثالثا: يراعى أن يذكر في الاعتماد ضرورة إشعار المصرف من قبل المستفيد بتفاصيل الشحن والفاتورة مؤكدا صدور الفاتورة باسم المصرف
رابعا: في حالة عدم ورود إشعار من المستفيد وعند تقدم العميل بطلب لإصدار إذن إفراج يتم إرسال تلكس إلى المستفيد يطلب منه إعلام المصرف بتفاصيل الفاتورة من حيث المبلغ ومن حيث صدورها باسم المصرف ولا يتم إصدار إذن الإفراج إلا بعد ورود رد من المستفيد يؤكد على أن الفواتير صدرت باسم المصرف ما لم يترتب على عدم إصدار إذن الإفراج ضرر مؤكد
ملحوظة: علق السيد المدير العام بأن هناك حالات لا تنتظر التأخير ولا يستطيع العميل الانتظار لحين ورود تلكس من المراسل ردا على تلكس المصرف وخصوصا إذا تقدم بطلبه يوم الأربعاء أو الخميس حيث الجمعة عطلة لدينا بينما السبت والأحد عطلة لدى البلاد الأجنبية وهذا يؤخر عملية استلام العميل للبضاعة وقد رأت الهيئة أن الأصل أن تكون الفواتير باسم المصرف فاذا جاءت باسم العميل فإن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه