للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سداد القرض الحسن من صندوق الزكاة]

المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٧٩)

السؤال:

إذا مات المقترض من صندوق القرض الحسن بالبنك فإن صندوق الزكاة يقوم بسداد الدين عن المتوفي فهل هذا التصرف جائز؟

الجواب:

إذا اقترض إنسان مبلغا من المال من صندوق القرض الحسن ثم مات وليس له تركة تفي بسداد هذا الدين فإنه يجوز لصندوق الزكاة بالبنك أن يسدد هذا الدين من الزكاة ولا فرق في المدين بين كونه حيا أو ميتا بل إن دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاء دينه بخلاف الحي

<<  <  ج: ص:  >  >>