للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا]

يشترط باتفاق الفقهاء أن لا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب ,

وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة شخصا آخر غير المضارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>