للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صفقة]

الصفقة لغة: اسم المرة من الصفق , وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند البيع.

وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه.

ثم استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه. هذا , وإن الصفقة لتطلق في الاستعمال الفقهي على (العقد الواحد بثمن واحد) .

أما مصطلح (الصفقتين في صفقة) فالمراد به عندهم: الجمع بين عقدين في عقد واحد , يخفي الثمن أو البدل الحقيقي في كل عقد بانفراده. كالجمع بين البيع والإجارة , أو البيع والإعارة , أو البيع والسلف أو البيع والزواج ونحو ذلك. وقيل: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا , ويفترقان على ذلك. أي بدون أن يبين المشتري بأي الثمنين اشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>