للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد سلم مع توكيل الغير ببيع البضاعة لحساب المشتري]

من التطبيقات المعاصرة لعقد السلم قيام المصرف الإسلامي بشراء بضاعة على أساس عقد السلم , ثم يقوم بتوكيل جهة ما قد يكون البائع نفسه أو غيره ليتولى تصريف البضاعة بالنيابة عنه بسعر يحدده المصرف.

ويقتضي تطبيق هذا الأسلوب أن يختار المصرف بعناية السلع التي سيتعامل بها , بحيث تكون مما يقبل التخزين مدة ملائمة , مع تحديد سعر شراء البنك لها على نحو يأخذ بالحسبان الدورة الزمنية المعتادة لتصريفها , وكذلك نفقات التخزين ونحوها من التكاليف , وكذا تقلبات الأسعار المعتادة في تلك السلع.

وعلى هذا الأساس فإن المصرف - في الوقت الذي يدخل فيه بعقد السلم لشراء السلع - يدخل بعقود مع الوسطاء الموزعين لتلقى السلع نيابة عنه وتخزينها لديهم , ثم بيعها لحساب المصرف.

ويمكن للمصرف أن يتفق مع أولئك الوسطاء على أن يبيعوا السلع لأجل مع أخذ الضمانات اللازمة للدين. وبذلك يكون المصرف قد استخدم أمواله في تمويل شراء السلع سلما بأسعار منخفضة نسبيا , ثم بيعها بعد قبضها لأجل بأسعار مرتفعة نسبيا.

وقد يكون هؤلاء الوسطاء جهة أخرى غير البائع في عقد السلم الأول , كما يمكن أن يوكل المصرف نفس البائع لتصريف البضاعة. وفي كثير من الأحيان يقوم البائع بهذه المهمة متبرعا , ولكن قد يتفق أحيانا على عمولة أو أجرة محددة لذلك.

ومثال هذا الأسلوب أن يشتري المصرف الإسلامي كمية من الأسمنت (مثلا) على أساس عقد سلم , ويتضمن العقد أن يضع المصنع كمية الأسمنت بعد إنتاجها في مستودعاته باسم المصرف صورة متميزة , ويوكله المصرف ببيعها لحساب المصرف بسعر ناجز أو مؤجل لا يقل عن المقدار الذي يحدده المصرف , ويمكن للمصرف أن يجعل للمصنع أجرة على البيع مبلغا محددا أو نسبة من ثمن المبيع.

ويمكن أن يكون البيع المشار إليه نقدا , كما يمكن للمصرف أن يأذن للمصنع بأن يبيع لأجل بشروط يرتضيها المصرف , ومنها أخذ ضمانات كافية للوفاء بالثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>