للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قيام البائع في عقد السلم بتسويق البضاعة وتسليمها بمعرفته إلى المشتري النهائي يكون جائزا باعتباره وكيلا عن المصرف وهو المشتري الأول في عقد السلم , وبطبيعة الحال يتطلب هذا أن يتحمل المصرف كامل المسئولية فيما يترتب عن هذا البيع للمشتري الجديد.

ولا مانع أن يقوم البائع بذلك بأجر أو بدون أجر لأن الوكالة تصح في كلتا الحالتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>