أصل الضمان في اللغة: جعل الشيء في شيء يحويه ومن ذلك قولهم: ضمنت الشيء كذا: إذا جعلته في وعائه فاحتواه. ثم أطلق على الالتزام , باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه.
أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعان ثلاثة: فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة التي هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) .
واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى (الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير) , فقالوا: الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا.
واستعمله جل الفقهاء بمعنى تحمل تبعة الهلاك , وهو المدلول المقصود في القاعدة الفقهية (الخراج بالضمان) .