للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التماثل]

يشترط التماثل في بيع أحد النقدين بجنسه , كالذهب بالذهب , والفضة بالفضة , وإن اختلفا في الجودة والرداءة باتفاق أهل العلم , ولا عبرة بالصناعة والصياغة عند جمهور الفقهاء خلافا لابن تيمية وابن القيم اللذين أجازا بيع المصوغ بجنسه متفاضلا , اعتبارا لثمنية الصنعة.

أما إذا بيع أحد النقدين بغير جنسه كذهب بفضة أو ذهب بفضة ومتاع , فإنه يجوز التفاضل دون النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>