وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة , ويصرفان في مصارف الفيء.
أما الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرءوس , بينما الخراج يوضع على الأرض. وأن الجزية تسقط بالإسلام , أما الخراج فلا يسقط بالإسلام , ويبقى مع الإسلام والكفر.
أما الخراج المقصود في حديث (الخراج بالضمان) فهو: ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت , وذلك كأن يشتري الشخص شيئا فيستغله مدة , ثم يطلع فيه على عيب قديم فله رد العين وأخذ الثمن الذي دفعه , وما استغله فهو له , لأن المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه , ولم يكن على البائع شيء , فالخراج مستحق بسبب الضمان.