للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الربح والخسارة]

اتفق الفقهاء على أن الربح على ما اصطلح عليه المتعاقدان فجاز ما يتفقان عليه من نسب معلومة بينهما قلت أو كثرت.

كما أن الخسارة تكون فقط على رب المال وليس على المضارب منها شيء لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال ورأس المال مختص بملك صاحبه وهو رب المال.

واتفق الفقهاء على أن الربح وقاية لرأس المال , فلا يستحق المضارب أخذ شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال لأن ما يهلك من مال المضاربة (الخسارة) يصرف أولا إلى الربح ويجبر منه.

وكذلك لا يأخذ المضارب حصته من الربح إلا بعد إذن رب المال لأن رب المال شريكه فوجب إذنه.

أما قسمة الربح بصورة مبدئية قبل المفاصلة النهائية أي مع استمرار المضاربة , فهي تجوز عند الشافعية والحنابلة ولكن يراعى في ذلك قاعدة (الربح وقاية لرأس المال) فإذا حدثت خسارة لاحقة فإنها تجبر بالربح المقسوم.

ولا يجوز ذلك عند غيرهم لأن الربح هو الزيادة على رأس المال والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل , ولا يمكن التأكد من سلامة الأصل قبل الفاصلة النهائية.

واتفق الفقهاء على استقرار ملك المضارب لحصته من الربح إذا تم تنضيض المال (تحويله إلى نقود) وقبض رب المال رأس ماله.

وذهب الشافعية إلى أنه يشترط لذلك تنضيض المال وفسخ العقد ولو لم يتم قسمة الربح.

بينما قال الحنابلة إن المحاسبة تجري مجرى القبض والقسمة , فلو تحاسبا حسابا نهائيا بعد تنضيض المال , وأبقيا المضاربة , فهي مضاربة ثانية مستقلة لا تجبر وضيعة إحداهما من الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>