بدائع الصنائع (ج٦ ص٩٥ - ٩٦)
وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له اعمل برأيك وإن لم ينص عليه , فالمضاربة والشركة والخلط:
- فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره , - وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان , - وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه إذا قال له رب المال اعمل برأيك , وليس له أن يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له ذلك:
- أما المضاربة فلأن المضاربة مثل المضاربة , والشيء لا يستتبع مثله فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد كذا هذا - وأما الشركة فهي أولى أن لا يملكها بمطلق العقد لأنها أعم من المضاربة , والشيء لا يستتبع مثله فما فوقه أولى - وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقا لغيره فلا يجوز إلا بإذنه.
القوانين الفقهية ص٢٨٠)
إذا خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن رب المال فهو غير متعد خلافا لهما (أي خلافا للشافعي وأبي حنيفة) .
المدونة الكبرى (ج٤ ص٥٤)
قلت: أرأيت إن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي , أيجوز هذا؟ قال:
لا بأس بذلك , كذلك قال لي مالك.
المغني (ج٥ ص١٦٢)
وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة فهو كالوديعة فإن قال له اعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي , وقال الشافعي ليس له ذلك وعليه ضمانه إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة.
ولنا أنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله أعمل برأيك.
المبسوط (ج١٢ ص١٠٢)
ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك , فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال لأن ذلك كله من رأيه وهو من صنيع التجار.