أجاز الفقهاء خلط المضارب لمال المضاربة بمال نفسه أو بمال مضاربة أخرى والعمل فيهما جميعا.
وقال المالكية يملك المضارب هذا التصرف بمطلق العقد لأن ذلك من ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح وهو من عادة التجار , , والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط وأن التجارة ستكون واحدة.
كما يملك المضارب هذا التصرف بالتفويض العام عند الحنفية والحنابلة لأن خلط الأموال أمر متعارف بين التجار , وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف , فيجوز تصرف المضارب بعموم التفويض.
وقال الشافعية أن المضارب لا يملك هذا التصرف إلا بالإذن الصريح لأنه بخلط المال يوجب في مال رب المال حقا لغيره , وذلك لا يجوز إلا بالإذن , لأن المنع كان من حق رب المال وقد أسقطه بالإذن.
أما توزيع الأرباح في حالة الخلط , فإنه يتم تخصيص حصة للمال وحصة للعمل. فتوزع حصة المال بين رب المال والمضارب بنسبة أموال كل منهما , ويستقل المضارب بحصة العمل.