[توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة]
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٧٧)
السؤال:
يتم التفاوض بين شركة البترول مع من يرغب بالشراء تفاوضا ومواعدة وبعد التفاوض وقبل العقد تعرض شركة البترول منتجاتها على بيت التمويل الكويتي فإذا تم الشراء هل يجوز لبيت التمويل توكيل شركة البترول ببيع منتجاتها؟
الجواب:
لا مانع شرعا لأنه يتضمن عقد شراء من تلك الشركة ثم عقد توكيل لها ببيع ما أصبح ملكا لبيت التمويل والشراء والتوكيل عقدان مشروعان
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٩٤)
السؤال:
ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة بعد استلامها في مخازن البائع معزولة على أن يقوم البائع باستعمال اسم وفواتير بيت التمويل لبيعها إلى الغير وذلك بموجب توكيل من بيت التمويل للبائع يكون لاحقا لعقد البيع ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة وبحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال تلك المدة المحددة؟
الجواب:
هذه المعاملة حسب الصورة المبينة في السؤال جائزة في الأصل لاستيفاء المرابحة شروطها وهي التملك من البائع والحيازة ثم البيع لكنه هنا بواسطة وكيل هو البائع مع استعماله أوراق البائع بالمرابحة بيت التمويل ولكن دفعا لقالة السوء والاشتباه بأنها عملية صورية نرى عدم الدخول فيها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٢٥)
السؤال:
تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي:
شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب:
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة