للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تكون الثمن من جزء نقدي وجزء عيني]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٨٣) السؤال:

ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء سيارة جديدة من بيت التمويل

أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل

ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل سيارته المستعملة

ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت التمويل الكويتي؟

الجواب:

الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق عليه ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل لأن هذا التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها. .

أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز وراجع إلى رغبة البائع

ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى [وأحل الله البيع] والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو (البيعتان في بيعة) وهو فيما إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر) لشراء السيارة القديمة من الزبون

وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما

فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل (بيعتين في بيعة) المنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن فقط متعدد)

ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٤٣) السؤال:

تقدم لنا عميل يطلب شراء عقار معين بقيمة محددة وعرض أن تكون القيمة نصفها عينا مقابل عقار آخر والنصف الآخر نقدا بعد مدة من الشراء.؟

الجواب:

هذه البيعة بهذه الصورة لا شيء فيها من الناحية الشرعية فالبيع تم مقابل قيمة معينة بعضها نقد وبعضها عين على أن يراعى في هذا البيع عدم تحديد السعر لقيمة العين وإنما تؤخذ بذاتها على أساس أنها جزء من الثمن قبل به المشترى والبائع ولا تدخل هذه البيعة ضمن بيعتين في بيعة

أما إذا كان البيع مشروطا فيه بيع الأرض الأولى بثمن على أن يشتري الأرض الثانية بثمن أيضا فهذه محرمة لأنها من قبيل بيعتين في بيعة المنهى عنها شرعا

<<  <  ج: ص:  >  >>