الاتحاد لغة: صيرورة الذاتين واحدة , ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدا , والمجلس: هو موضع الجلوس. ويراد باتحاد المجلس عند الفقهاء المجلس الواحد , وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب , بل هو أعم من ذلك , فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف , ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي , بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب. وحكمي , إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب , كما في الكتابة والمراسلة , فيتحدان حكما. واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردا , وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره , وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.