يقال في اللغة نفذ الشيء نفذا ونفاذا ونفوذا الشيء: خرقه وجاز عنه وخلص منه , ويقال: نفذ الأمر والقول نفاذا , أي مضى. كأنه مستعار من نفاذ السهم في الرمية , فإنه لا مرد له.
أما مصطلح (نفاذ العقد) عند الفقهاء فيعني أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده. فنفاذ البيع مثلا يعني أنه منذ انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع , وأوجب بين الطرفين سائر الالتزامات العقدية الأخرى التي تترتب عليه , كوجوب التسليم والتسلم , وضمان العيب القديم في المبيع إذا ظهر فيه عيب , إلخ. وعكس العقد النافذ: العقد الموقوف , وهو الذي لا تترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده , رغم انعقاده صحيحا. بل إنها تكون معلقة محجوزة على إجازة من توقف لحقه. فإن أجازه نفذ وترتبت عليه نتائجه مستندة إلى وقت الانعقاد , وإن رده بطل.