لقد قسم فقهاء الحنفية الأعيان المضمونة إلى قسمين: أعيان مضمونة بنفسها , وأعيان مضمونة بغيرها.
وهو نظير تقسيم الشافعية للضمان إلى ضمان يد وضمان عقد , حيث إن ما كان مضمونا بنفسه فضمانه ضمان يد , وما كان مضمونا بغيره فضمانه ضمان عقد. هذا في الجملة.
وقد مثل الحنفية للأعيان المضمونة بغيرها بالمبيع في يد البائع إذا تلف قبل تسليمه للمشتري , فإنه مضمون عليه بالثمن , فينفسخ العقد ويسقط الثمن عن المشتري. قالوا: وكالعين المرهونة إذا تلفت في يد المرتهن , فإنها تكون مضمونة بالأقل من قيمتها ومن الدين. فلو كانت قيمة المرهون مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن , وصار المرتهن مستوفيا لحقه. أما إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين , فيسقط الدين عن الراهن , أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه أو تفريطه. ولو كانت أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقي له من الدين على الراهن.