للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إضرار تأخر تسلم البضاعة]

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٣٢)

السؤال:

تعلمون فضيلتكم أن عمليات المرابحة التي تتضمن فتح اعتماد مستندي يتم تسويتها بعد وصول البضاعة إلى ميناء الدوحة حيث تقتضي من العميل أن يتقدم لاستلام تلك البضاعة وحيث إن المصرف لا يملك الآن أية مخازن فقد جرت العادة أن يتم الاستلام من الميناء

وكما تعلمون فإن سلطات المواني تحسب عادة أجور أرضية وتخزين على البضاعة التي يتأخر استخراجها من الميناء مثل هذا الأمر يتسبب لنا بالضرر في بعض الأحيان دون أن يكون لنا أي سلطة على وقف الضرر خصوصا إذا تأخر العميل في تصفية مرابحته واستلام البضاعة ولذا نقترح أن يضاف لعقد المرابحة نصا على أن أجور التخزين والأرضية من مسئولية المشتري وذلك حثا له على استلام البضاعة حال وصولها ومنعا لأي ضرر محتمل على المصرف فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟

الجواب:

ترى الهيئة أنه في البند الرابع والخامس والسابع من عقد المرابحة ما يكفي لمنع مثل هذا الضرر فلا حاجة للإضافة المقترحة حيث ينص البند الرابع على أن مكان التسليم هو ميناء الوصول وينص الخامس على تعهد المشتري بتسليم البضاعة بمجرد تفريغها عند الوصول ويكون مسئولا عن تأخير التسليم وما يترتب عليه من أضرار

<<  <  ج: ص:  >  >>