قال الأزهري: كفالة العهدة: ضمان عيب كان معهودا عند البائع , أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها , فتسلم السلعة إليه , ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن.
يقال: استعهدت من فلان فيما اشتريت منه , أي أخذت كفيلا بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب.
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة وبعض الشافعية , وقليلا ما يرد عند غيرهم.
قال ابن قدامة: ضمان العهدة قد يكون عن البائع للمشتري , وقد يكون عن المشتري للبائع. فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه , وإن ظهر فيه عيب أو استحق , رجع بذلك على الضامن. وضمانه عن البائع للمشتري هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا , أو رد بعيب , أو أرش العيب.
فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر.
وحقيقة العهدة: الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن , فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. .. وألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه , أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه. أو يقول: متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن.