للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأسهم العادية تشكيل النص]

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (٦٢)

السؤال:

أرسل إلينا البنك الإسلامي للتنمية يستطلع الرأي في مدى جواز استثمار ٤٠% من حصص صندوق الاستثمار التابع له في شراء أسهم شركات أسواق المال الدولية والتي لا تتصل مجالات نشاطها بالمحرمات كالمشروبات الكحولية أو لحم الخنزير أو الميسر أو الإقراض بفائدة أو غير ذلك مما يحرم الاتجار فيه شرعا. .

الجواب: المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة وبالتالي , فإن الشركات التي لا تتصل مجالات نشاطها بالتعامل في شيء من المحرمات يكون شراء أسهمها جائزا شرعا عملا بالأصل العام , غير أنه لما كانت الشركات القائمة في البلاد التي لأيدين أهلها بالإسلام وإن كان نشاطها يقتصر على سلع غير محرمة , إلا أن أنظمتها تجعل من الإقراض والاقتراض بالفائدة مع البنوك الربوية وسيلة معتادة في ممارسة نشاطها واستثمار أموالها مما يجعل أرباح أسهم هذه الشركات متضمنة لربا محرم شرعا ولذا فان شراء البنك لأسهم هذه الشركات يقتضي التيقن أولا من عدم تعاملها بالمعاملات الربوية المحرمة. .

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (٥٧)

السؤال:

يقوم بعض المساهمين بالبنك ببيع أسهمهم للغير , ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري ولكن هذا البيع لا يعد صحيحا إلا بموافقة البنك وإثباته لهذا البيع في سجلاته وإلغائه لشهادات البائع وتحريره لشهادات جديدة للمشتري , فهل يجوز حصول البنك على أجر نظير هذا العمل؟

وإذا كان تحصيل الأجر جائزا فهل يحصل البنك على رسم نظير كل سهم أو يحصل على مبلغ مقطوع لجملة الأسهم المحولة.

الجواب:

يتم تحصيل أجر مقطوع مناسب مقابل ما يقوم به البنك من عمل لتحويل الأسهم إلى الحائز الجديد مع إعلام أصحاب الشأن بذلك. .

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (٩٤)

السؤال:

هل يجوز أن يستثمر البنك أمواله في الشركات العالمية التي لا تتعامل في سلع محرمه ولكنها تودع فائض أموالها بفائدة بالبنوك كما أنها تحصل على المال اللازم لها من البنوك بفائدة؟

الجواب:

ترى الهيئة أنه لا يجوز شرعا للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد مدفوعة ومقبوطة لأن البنك الإسلامي المقررة شرعا , ولديه من الإمكانات المالية والكفاءات والأجهزة ما يمكنه من تحقيق هذه الغاية.

ومع ذلك فان البنوك الإسلامية لن تستطيع الخروج من هيمنة الاقتصاد الربوي إذا ترخصت في الاستثمار لدى الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد ربوية.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (١٦)

السؤال:

الرجاء إفتاءنا فيما يلي:

قد يتوفر للبنك أموالا لا يستطيع استخدامها استخداما وفق الشريعة الإسلامية ويعود عليه بأرباح معقوله وقد تعرض عليه شراء أسهم في شركات ناجحة ولكنها تتعامل بالربا فهل يمكن للبنك شراء أسهمها؟

وقد جاء في تبرير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن اكثر معاملاتهم ربويه.

الجواب:

أن شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا أمر غير جائز ومحظور لأنه استثمار لجانب من أموال البنك بالربا المحظور.

ولا فرق بين أن يستثمر البنك بعض أمواله بالربا بطريق مباشر وبين إسهامه بهذه الأموال في جهات تستثمرها بالتعامل بالربا.

وأن طرق الاستثمار المشروعة التي تقرها الشريعة الإسلامية متعددة وميسورة ويستطيع البنك أن يحقق عن طريقها نجاحا كبيرا وأرباحا طائلة في مجال الاستثمار.

أما عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع والشراء والرهن والقرض مع اليهود وأكثر أموالهم من تعاملهم بالربا فامر ثابت ومسلم به وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على جوازه وإباحته وقد عامل الإسلام أهل الكتاب معاملة خاصة فقد أحل الله طعامهم ورخص في الأكل من ذبائحهم واحل الزواج من نسائهم وما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان لما نزل من القرآن لقوله تعالى { [اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين] }

ورغم أن معظم أموالهم مستثمرة عن طريق الربا وأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم فقد رخص الله لنا في الأكل من طعامهم وذبائحهم وأباح لنا ثمن ما نتقاضاه منهم من أثمان ما نبيعه لهم من طعامنا وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود بالمدينة هذا في الوقت الذي حرم فيه الإسلام أكل ذبائح المجوس والتزوج من نسائهم. .

وأن الاستدلال بهذا التعامل لتبرير المساهمة في شركات تتعامل بالربا استدلال بدليل خاطئ لا علاقة له بالموضوع أن التعامل بالبيع والشراء. . إلخ. . . المعاملات المذكورة شيء والمشاركة بمعنى الإسهام في شركات تتعامل بالربا شيء آخر لأن الربا محرم بالإجماع والتعامل معهم بغير الربا جائز بالإجماع.

ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع من أمواله عند يهودي أو جماعة من اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة وهم يتعاملون بالربا لا يمكن اتخاذ ذلك دليلا على جواز المساهمة في الشركات المذكورة ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق وأن تحريم الربا وسد كل ذريعة تفضى إليه أو تنطوى على شبهة الربا تمنع مثل هذه المشاركة. .

البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتاوى الشرعية الجزء الأول فتوى رقم (١)

السؤال:

هل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة؟

الجواب:

أن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا , أو أي محرم شرعا , ولا يوجد نص في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك , يجوز التعامل معها , واستثمار بعض أموال البنك في شراء أسهمها. .

غير أن ما ورد في كتابكم , من أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة , يجعل هذه النقطة سببا موجبا للبحث والتردد , لأن الفوائد محرمة وهي من الربا. . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , عن الذين غالب أموالهم حرام , مثل المكاسين وأكلة الربا , وأشباههم , ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور , والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة أو لا؟

فأجاب (الحمد لله , إذا كان في أموالهم حلال وحرام , ففي معاملتهم شبهة , لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف انه يعطيه ما يحرم إعطاؤه , ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال , فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة , وإن كان الحرام هو الأغلب , قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة , فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال , إلا أن يعرف الكره من وجه آخر , وذلك انه إذا باع ألفا بألف ومئتين , فالزيادة هي المحرمة فقط , وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال , بل له أن يأخذ قدر الحلال , كما لو كان المال لشريكين , فاختلط مال أحدهما بماله الآخر فانه يقسم بين الشريكين) . . وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام , أخراج قدر الحرام والباقي حلال له. .

البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني الفتوى رقم (٣٩)

السؤال:

يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:

قام البنك بالمباشرة بإنشاء مشروع عقاري على أساس حسابات ودائع استثمار مخصص وقد ساهم المودعون المستثمرون بحوالي (٦. ٢) مليون دينار , وقام البنك بالمساهمة بالمبلغ الباقي والبالغ (٦. ٣) مليون دينار , حيث أن تكاليف المشروع تقدر بحوالي (١٢. ٥) مليون دينار , ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في خلال ثلاثين شهرا. .

وقد تم الطلب من المودعين دفع نسبة ٤٠% من مساهمتهم في المشروع حالا , وسيتم طلب باقي قيمة المساهمة على دفعات حسب مراحل إنجاز العمل في المشروع وحسب شروط التعاقد. .

وحيث أن البنك قام بالمساهمة بباقي تمويل المشروع , وحيث أن بعض الأشخاص يرغبون في المشاركة في المشروع في أي وقت من الأوقات لاحقا.

لذا فإن البنك يرى أن يتم بيع هؤلاء الأشخاص الراغبين في المساهمة في المشروع على أساس أن البنك قد ساهم بمبلغ ستة ملايين دينار (أي ما يعادل ستة ملايين حصة أو سهم) مثلا (وبمعدل دينار أردني لكل حصة) وإذا ما رغب أي شخص في أي وقت من الأوقات أن يساهم في المشروع فإن البنك سيبيعه الحصة حسبما يتم عليه الاتفاق في ضوء القيمة المادية والمعنوية للحصة.

وذلك على أساس أن المساهم الجديد يعتبر شريكا في المشروع منذ بدايته بمقدار الحصص التي اشتراها من البنك.

لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك ببيع جزء من حصصه في المساهمة في المشروع في المستقبل لأشخاص آخرين بسعر أعلى من القيمة الاسمية الحالية التي تحدد في ضوء تقدم العمل وباتفاق بين البنك والمشتري , وذلك حسب ما تم توضيحه سابقا.

الجواب:

أراد البنك الإسلامي أن يبيع في المستقبل بعض أسهمه في المشروع العقاري (ضاحية الروضة) بعد أن تم شراء الأرض وبوشر بالحفريات والإنشاءات , وبالثمن الذي يتفق عليه بين البنك والمشتري والذي يزيد عن القيمة الاسمية للسهم , بسبب تقدم العمل في المشروع والإنفاق الذي تم أو يتم إلى حين عقد البيع والشراء إلخ.

الذي يتجه لي أنه: إذا رأي المسئولون عن إدارة البنك أن من المصلحة بيع بعض أسهمه في المشروع المشار إليه بالثمن الذي يتفق عليه , حين العقد بين البنك والمشتري , والشامل ذلك لما يخص تلك الأسهم في الأرض , وما أنشئ على الأرض وللحقوق التي ترتبت أو تترتب على ما ذكر , مادية أو معنوية حسب تقدم العمل , والإنفاق عليه , وكان في ذلك حظ ومصلحة للبنك فلا مانع من هذا شرعا , ولو زاد الثمن عن القيمة الاسمية الحالية للسهم , بسبب تغير الثمن , حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع , وتقدم العمل فيه , وما يجرى اتفاقه عليه , وكما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه فكذلك يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق , وأيضا للشريك أن يبيع حصته أو بعض حصته المعلومة الشائعة بدون إذن شريكه , والشريك مخير أن شاء باع حصته من شريكه , وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه , كما يفهم من الأحكام الفقهية المصرح بها في المذهب الحنفي , وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية في المواد ٢٥٥ , ١٠٦٦ , ١٠٨٨. .

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (٣١)

السؤال:

ما الرأي الشرعي في شراء أسهم شركات أجنبية مثل جنرال موتورز وفيليبس الصناعية هذه الشركات تسعر أسهمها في السنة عدة مرات بناء على ما تحققه من أرباح أو خسارة إلا أنها إذا احتاجت اقترضت بفائدة وإذا ما فاض عندها بعض الأموال السائلة لفترة قصيرة أقرضت هذه الأموال بفائدة؟

الجواب:

إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم. .

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (٣٢)

السؤال: ما الرأي الشرعي في بيع وشراء أسهم وسندات لشركات تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا وإذا باع صاحب الأسهم أسهمه فهل أمواله حلال ويستطيع أن يتمولها وإذا لم يبع فما العمل؟

الجواب:

فإذا كانت السندات تعبر عن قرض له فائدة مسماة مضمونة فإصدارها والتعامل بها محرم قطعا لأنها ربا صريح , أما الأسهم فإن كان نظامها الأساسي يبيح الاقتراض والإقراض بالربا فالأمر واضح وهو تحريم التعامل بهذه الأسهم على أي وجه من الوجوه ومثل ذلك إذا كان تعاملها الربوي ملحوظا. .

أما إذا اقترضت وأقرضت بالربا في بعض الحالات من غير أن يكون هذا عملا أساسيا ولا مقصودا وإنما وقع على سبيل الشذوذ فان اقتناء هذه الأسهم لا أرى فيه بأسا (وعلى من يقتنيها أن يتصدق بالقدر الذي يظن أن المعاملة الربوية قد تناولته ولا يعتبر ذلك من الزكاة)

ومما ينبغي التنبيه عليه أن معاملة الشركات أو البنوك التي تتعاطي الربا معاملة شرعية لا صلة لها بالربا. فإني أرى جواز هذه المعاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا.

وهو يعلم أن أكثر معاملتهم ربوية. . وفرق بين اقتناء أسهم هذه الشركات وبين التعامل معها ولو ضيقنا الخناق على الناس في معاملة هذه الشركات لوقع الناس في حرج كبير فهذا من قبيل عموم البلوى. .

أما إذا باع صاحب الأسهم أسهمه في هذه الشركات فإن كانت معاملتها ربوية فله رأس ماله فقط ويصرف ما زاد في المصالح العامة عدا المساجد: أما أن كانت شركات عملها مختلط بين الحلال والحرام فإنه يستطيع أن يتمول ما قابل رأس ماله وما يغلب على ظنه أنه يقابل الجزء الحلال من المعاملة.

وأما ما وراء ذلك فمصرفه المنافع العامة ويكفيه هنا غلبة الظن لا اليقين لأن المكلف مطالب لما يغلب على ظنه ولا سيما في هذه الأمور التي تختلف فيها الأنظار والتقديرات.

أما إذا لم يبع هذه الأسهم فانه يجب التخلص منها إذا كانت ربوية أو أكثر مكاسبها ربوية بالبيع على التفصيل السابق.

أما إذا كانت المعاملات الربوية منها شاذة فله أن يتمسك بها وينفق الفضل (الزيادة) في المنافع العامة. .

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي

الحلقة العلمية الأولى للقضايا المصرفية المعاصرة الفتوى (سابعا)

يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا بقصد العمل على توجيه أنشطتها نحو التعامل الإسلامي الصحيح , وذلك إذا غلب على ظن المشتري قدرته على ذلك , وعلى هؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات اتخاذ الخطوات اللازمة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية.

ويجب عليهم الخروج من الشركة بمجرد أن تتبين لهم - أو يغلب على ظنهم - عدم قدرتهم على التغيير , وإخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا وصرفه في أوجه البر.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي

الحلقة العلمية الأولى للقضايا المصرفية المعاصرة الفتوى (ثامنا)

اختلفت آراء العلماء المشاركين في هذه المسألة على النحو التالي:

١ - يؤيد الدكتور / حسين حامد حسان والدكتور / يوسف القرضاوي ما ذهب إليه غالبية العلماء المشاركين بندوة البركة السادسة بالجزائز بجواز قيام المؤسسات المالية الإسلامية بشراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا , وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة , وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة إلى تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية.

٢ - يرى الشيخ محمد تقي عثماني والدكتور عبد الستار أبو غدة أن ذلك جائز بشرط احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة واستبعادها من أرباح البنك , وذلك بصرفها في أوجه الخير.

٣ - يرى الشيخ الصديق الضرير أن شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالربا من اجل استثمار فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة أمر غير جائز شرعا.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (٦٥ / ١ / ٧) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

تقرر:

أ / بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

ب / لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم , كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتأخرة بها.

ج / الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات , كالربا ونحوه , بالرغم من أن أنشتطها الأساسية مشروعة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (٥ / ٦ / ٧) البند أولا فقرة (٢ / ٣) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب:

لا مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب وتأجيل سداد بقية الأقساط , لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه , والتواعد على زيادة رأس المال , ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم , وتظل مسئولية الشركة بالكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير , لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (٦٥ / ٦ / ٧) البند أولا فقرة (٥) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

تقرر:

إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة , وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (٦٥ / ٦ / ٧) البند أولا فقرة (٨) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر:

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضى به نظام الشركة , كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.

الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (٣٧)

الفتوى

إن مثل هذه الشركة التي غرضها الأساسي مشروع لكنها تقع في هذا التصرف المحرم , فإن الإسهام فيها جائز مع استنكار هذا الاقتراض الربوي , بالطريقة الممكنة , والمرتب إنما يستحق عن النشاط المشروع الذي هو الأصل , فهو إن شاء الله مباح.

ولكن باعتبار السائل مديرا عاما فإن الواجب بذل كل ما في الوسع لتحويل هذا التعامل إلى أسلوب مشروع من خلال الصلاحيات المنوطة بك , أو الموكولة إلى مجلس الإدارة والعلاقة الوثيقة به بالنسبة للمدير العام والله الموفق.

أما اقتناء أسهم من هذه الشركة ذات مردود سنوي فإنه جائز شريطة إخراج جزء من المردود يتناسب مع القروض الربوية التي نتج عنها مردود. . وهذا الجزء من الكسب غير المشروع ينفق على ذوي الحاجة ولكن لا تسد به نفقات تترتب على الشخص ولا ينفق منه على من تلزمه نفقته ولا يؤدي به الضرائب إلا الجزء الخاص بذلك الريع من الضريبة.

الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (٢٨) .

الفتوى

لا مانع شرعا من التعامل في الأسهم بالأجل إذا كانت الأسهم لشركة ذات غرض مشروع ونشاط قائم فعلا بحيث إنها تملك أعيانا ومنافع , وليست في بداية تأسيسها وهي الفترة التي تكون الأسهم فيها عبارة عن مبالغ نقدية , إذ يشترط حينئذ الحلول والتماثل في بيع النقد بالنقد.

أما إذا كان للشركة أنشطة وموجودات , فإن شراء السهم بثمن مؤجل جائز شرعا , شريطة أن يتم تسليم السهم أي نقل ملكيته فورا , ولا يكون التسليم للسهم مؤجلا , لئلا يكون من بيع الدين بالدين. ولا يختلف بيع السهم بالأجل عن غيره من الأشياء (من غير النقود والذهب والفضة) إذا كان للشركة نشاط وموجودات كثيرة غير النقود والديون , وتم تسليم السهم عقب البيع , ولا مانع من أن يتضمن ثمن السهم المبيع بالأجل زيادة في الثمن بملاحظة وجود الأجل على أن تكون الزيادة مدمجة بالثمن الأصلي , كمبلغ واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>