المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:(قضايا العملة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر ما يلي:
يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع (رقم ٤ / د ٥)