ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه مطلقا سواء لمن هو في ذمته (أي للبائع: وهو ما يعرف بالاستبدال أو الاعتياض عن المسلم فيه) أو لغير من هو في ذمته (أي لغير البائع: وهو ما يعرف عموما ببيع دين السلم قبض قبضه) .
وخالفهم في ذلك المالكية وما جاء في رواية عن أحمد وهو كذلك ما صححه ابن تيمية وابن القيم فقد أجازوا استبدال المسلم فيه قبل قبضه بشرط أن يكون بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالا حتى لا يربح رب السلم مرتين.
كما أجازوا بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من غير بائعه بالمثل وأقل وأكثر حالا غير مؤجل كي لا يؤول إلى بيع دين بدين
واشترط المالكية في ذلك أن لا يكون المسلم فيه من المطعومات لأن نهي البيع قبل القبض مختص عندهم بالمطعومات.