للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلح عن الأعيان مع الإقرار]

الصلح عن الإقرار جائز في الجملة باتفاق الفقهاء , وهو نوعان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون.

والصلح عن الأعيان ضربان: صلح معاوضة , وصلح حطيطة.

فأما صلح المعاوضة فهو جائز باتفاق الفقهاء.

وأما صلح الحطيطة فإنه جائز عند جمهور الفقهاء سواء وقع بلفظ الهبة أو الصلح. ووافقهم على ذلك الحنابلة إذا وقع بلفظ الهبة دون الصلح أو المعاوضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>