الأصل في الصلح عن الإقرار الجواز باتفاق الفقهاء , وهو ضربان: صلح عن الأعيان , وصلح عن الديون.
والصلح عن الأعيان هو مثل أن يدعى شخص على آخر دارا في يده , فيقر المدعي عليه له بها , ثم يصالحه منها على بعضها كالنصف أو الثلث أو الربع , أو على عين أخرى كثوب أو سيارة ونحو ذلك.
وهذا الضرب نوعان:
صلح الحطيطة , وصلح المعاوضة.
أما صلح الحطيطة فهو الذي يجري على بعض العين المدعاة , كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن هذا الصلح باطل , وبه قال بعض الحنفية.
والثاني: أن هذا الصلح صحيح سواء وقع بلفظ الهبة أو بلفظ الصلح. وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية في ظاهر الرواية.
والثالث: أنه صحيح إن وقع بلفظ الهبة , وتسري عليه أحكامها. أما إذا وقع بلفظ الصلح , فإنه لا يصح , وهو قول الحنابلة.
أما صلح المعاوضة فهو الذي يجري على غير العين المدعاة , كأن ادعى عليه دارا , فأقر له بها , ثم صالحه منها على سيارة أو أرض أو دار أخرى. وهو جائز باتفاق الفقهاء , ويعد بيعا , وتسري عليه أحكامه , وإن عقد بلفظ الصلح , لأنه مبادلة مال بمال.