المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٣٧)
السؤال:
في عقود الاستصناع التي يبرمها البنك مع عملائه في بعض الأحيان يتفق العميل مع الاستشاري الذي يشرف على تنفيذ البناية التي طلب من البنك أن يبيعها له أن يقوم بتصميم المبنى ومتابعة الإشراف نيابة عنه ويدفع هو أجر الاستشاري وأحيانا يطلب العميل أن يتفق البنك مع الاستشاري ويدفع له أتعابه ويطلب منه متابعة التنفيذ فهل يجوز في الحالة الأولي أن يتفق العميل مع الاستشاري ليكون وكيلا عنه في متابعة التنفيذ حسب المواصفات ويتحمل هو أتعابه؟
الجواب:
بحثت الهيئة مدى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري للإشراف على تنفيذ البناية التي يقوم البنك ببنائها للعميل على أن يبيعها له بطريق البيع الآجل وبما أن قوانين الدولة تفرض وجود الاستشاري للإشراف على التنفيذ والتحقق من مطابقته للرسوم والمخططات والمواصفات الفنية المقررة ويأخذ الاستشاري نظير عمله أجرا يتفق عليه بين الطرفين ويتم توقيع عقد بذلك فإن الهيئة ترى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري وأن يتحمل العميل أتعابه ويجوز أن يتولى البنك الاتفاق مع الاستشاري وإضافة أتعابه إلى تكاليف البناء على أنه من الأفضل أن يتم الاتفاق بين البنك والعميل على اختيار الاستشاري قبل توقيع العقد معه