للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإضافة إلى شرطي الربح المتفق عليهما بين الفقهاء , وهما:

- أن يكون الربح عند التعاقد معلوم القدر , بحيث تتحدد حصة كلا المتعاقدين من الربح في العقد.

- أن يكون الربح بنسبة شائعة يتفق عليها , بحيث لا يتم تحديد مبلغ مقطوع لأحد المتعاقدين.

بالإضافة إلى ذلك , هناك أربع قواعد أساسية متفق عليها بين الفقهاء في خصوص توزيع الأرباح والخسائر في عقد المضاربة.

وهذه القواعد هي:

- الربح على ما اصطلح عليه المتعاقدان.

- الخسارة تكون فقط على رب المال.

- الربح دائما وقاية لرأس المال.

- لا يوزع الربح إلا بإذن رب المال.

كما توجد قاعدتان أخريان في خصوص توزيع الأرباح والخسائر ,

وقد اختلف في شأنهما الفقهاء. وهما:

- قسمة الربح قبل المفاصلة أي مع استمرار المضاربة.

- استقرار ملك المضارب لحصته من الربح.

الربح على ما اصطلح عليه المتعاقدان

يجوز بإجماع الفقهاء اتفاق الطرفين على توزيع ربح المضاربة بنسب معلومة بينهما قلت أو كثرت لأن استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل أو كثير.

الخسارة تكون فقط على رب المال

الخسارة في المضاربة تكون على رب المال وليس على المضارب منها شيء , لأن الخسارة - الوضيعة - عبارة عن نقصان رأس المال , ورأس المال مختص بملك صاحبه وهو رب المال فوجب أن يتحمل هو نقصان ماله وليس على المضارب شيء.

الربح وقاية لرأس المال

لا يستحق المضارب أخذ شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال , ذلك أن ما يهلك من مال المضاربة (الخسارة) يصرف إلى الربح ويجبر منه لأن الربح تبع لرأس المال , يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل التاجر , لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله

لا يوزع الربح إلا بإذن رب المال

أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للمضارب أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بإذن رب المال لأن رب المال شريكه فوجب إذنه ولأن ملكه للربح غير مستقر إذ أنه لا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له.

قسمة الربح قبل المفاصلة أي مع استمرار المضاربة

- الحنفية والمالكية:

لا يجوز عندهم ذلك لأن الربح هو الزيادة على رأس المال والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل , ولا يمكن التأكد من سلامة الأصل قبل المفاصلة.

فالربح الحقيقي لا يحدد إلا عند التصفية واستكمال رأس المال أولا , فيكون ما زاد عليه ربحا إن وجدت هذه الزيادة.

- الشافعية والحنابلة:

يجوز عندهم ذلك إن رضي المتعاقدان لأن الحق لهما والمال مالهما , فجاز لهما أن يتقاسما الربح كالشريكين ولكن لا يستقر الربح بالقسمة فإذا حدثت خسارة لاحقة فإنها تجبر بالربح الأول لأنه وقاية لرأس المال

ويقول ابن قدامة في المغني:

وان طالب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر قدم قول الممتنع لأنه إن كان رب المال فلأنه لا يأمن الخسران في رأس المال فيجبره بالربح , وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق لهما ثم متى ظهر في المال خسران أو تلف كله لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق.

استقرار ملك المضارب لحصته من الربح

- الحنفية والمالكية:

لا يستقر ملك المضارب لحصته من الربح إلا بعد تنضيض جميع رأس المال وقبض رب المال لأصل ماله , ويجوز عند المالكية أن ينوب عن التنضيض قسمة العروض إذا تراضوا على ذلك وتكون بيعا.

- الشافعية:

يستقر ملك المضارب بتنضيض المال وفسخ العقد ولو لم تتم قسمة المال وذلك لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال.

- الحنابلة:

يستقر ملك المضارب بتنضيض المال والاحتساب عليه حسابا كالقبض , بحيث إن شاء ضارب به مضاربة ثانية مستقلة كما لو قبضه ثم رده إليه.

واشترط الإمام أحمد ألا يكون الحساب إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>