يشترط الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة حاضرا لا دينا في ذمة المضارب لأن رأس المال يجب أن يكون ملك رب المال وقادرا على تسليمه للمضارب , والدين لا يعود في ملك رب المال إلا بالقبض , فلا يجوز المضاربة به. . . كذلك تمنع المضاربة على الدين سدا لذريعة الربا فقد تكون ستارا للحصول على زيادة في شكل أرباح المضاربة , وهي تكون حقيقة مقابل تأخير سداد الدين.
أما إذا كان رأس المال دينا في ذمة شخص آخر غير المضارب , فقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز ذلك إلى ثلاثة آراء
فقال المالكية بعدم جواز المضاربة بالدين قبل قبضه لأن قيام المضارب باستيفاء الدين فيه كلفة على المضارب وهي من قبيل اشتراط منفعة زائدة في العقد.
وذهب الشافعية كذلك لعدم الجواز لأن المضاربة تكون مضافة إلى زمن قبض الدين أو معلقة عليه , والتعليق والإضافة غير جائزين في المضاربة عندهم.
أما الحنفية والحنابلة فقالوا بجواز ذلك لأن رب المال يقوم بتوكيل المضارب بقبض الدين , وإضافة المضاربة إلى المال المقبوض , فيكون رأس المال حينئذ عينا لا دينا.
ولا بأس بالمضاربة بالوديعة كما هو رأي الجمهور لأن الأصل أن تكون الوديعة قائمة بحالها في يد المودع عنده , فجاز أن يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة.
وخالف المالكية فقالوا بعدم الجواز إلا بعد قبض الوديعة وذلك خشية أن يكون المودع قد أنفقها فتصير عليه دينا.