للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبسوط (ج١٢ ص٢٩)

ولو كان لرجل على رجل ألف درهم دين فأمره أن يعمل بها مضاربة ويشتري بها ما بدا له من المتاع ثم يبيعه , بالنصف فهذا فاسد لأن شرط صحة المضاربة كون رأس المال عينا ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده , فالمديون لا يكون قابضا للدين من نفسه لصاحبه , وصاحب الدين لا يمكن أن يبرئه عن الضمان مع بقائه بدون القبض.

ولو قال رب المال لرجل آخر اقبض ما لي على فلان ثم اعمل به مضاربة بالنصف فهو جائز لأنه وكيل رب المال في قبض الدين منه فإذا قبضه كان المقبوض بمنزلة الوديعة في يده فتنعقد المضاربة بينهما برأس مال هو عين في يده.

بدائع الصنائع (ج٦ ص٨٣)

أن يكون رأس المال عينا لا دينا فإن كان دينا فالمضاربة فاسدة وعلى هذا يخرج ما إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف , ولو قال لرجل اقبض ما لي على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض فكان رأس المال عينا لا دينا ولو أضاف المضاربة إلى عين هي أمانة في يد المضارب من الدراهم والدنانير بأن قال للمودع أو المستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز ذلك بلا خلاف.

المغني (ج٥ ص١٩٠)

قال: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك , نص أحمد على هذا وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفا , قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة وممن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي

وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تصح المضاربة لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه بإذن رب المال ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه فتبرأ ذمته منه ويصير كما لو دفع إليه عرضا وقال بعه وضارب بثمنه وجعل أصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال وللمضارب أجر مثله لأنه علقه بشرط ولا يصح عندهم تعليق القراض بشرط , والمذهب هو الأول لأن المال الذي في يدى من عليه الدين له وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد القبض ههنا وان قال لرجل أقبض المال الذي على فلان واعمل به مضاربة فقبضه وعمل به جاز في قولهم جميعا , ويكون وكيلا في قبضه مؤتمنا عليه لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره فجاز أن يجعله مضاربة.

المجموع (ج١٤ ص٣٦٣ / ٣٨٥)

ولو كان له على العامل دين فقال له قد جعلت ألفا من ديني عليك قراضا في يدك لم يجز تعليلا بأنه قراض على مال غائب , وان كان له على رجل دين فقال اقبض ما لي عليك فعزل الرجل ذلك وقارضه عليه لم يصح القراض لأن قبضه له من نفسه لا يصح , فإذا قارضه عليه فقد قارضه على مال لا يملكه فلم يصح

المدونة الكبرى (ج٤ ص٤٨)

قلت: أرأيت لو كان لي عند رجل وديعة فقلت له اعمل بها قراضا على النصف أيجوز هذا؟ قال: قال لي مالك في المال إذا كان دينا على رجل فقال له رب المال اعمل بالدين الذي لي عليك قراضا , قال: لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه ثم يعطيه بعدما يقبضه فأرى الوديعة مثل هذا لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة فصارت عليه دينا , قلت له: فإن قلت له اقبض ديني الذي على فلان واعمل به قراضا قال: لا يجوز هذا عند مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>