بدائع الصنائع (ج٦ ص٨٢)
أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير عند عامة العلماء , فلا تجوز المضاربة بالعروض , لأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة لأن قيمة العروض تعرف بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين والجهالة تفضي إلى المنازعة , والمنازعة تفضي إلى الفساد وهذا لا يجوز وقد قالوا أنه لو دفع إليه عروضا فقال له بعها واعمل بثمنها مضاربة فباعها بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جاز لأنه لم يضف المضاربة إلى العروض وإنما أضافتها إلى الثمن والثمن تصح به المضاربة.
المجموع (ج١٤ ص٣٦٢)
قال الشافعي ولا يجوز القراض إلا في الدراهم والدنانير التي هي أثمان الأشياء وقيمتها , وحكى عن طاوس والأوزاعي وابن أبي ليلى جواز القراض بالعروض لأنها كالدراهم والدنانير , ولأن كل عقد صح بالدراهم والدنانير صح بالعروض كالبيع وهذا خطأ لأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح وعقده بالعروض يمنع من هذين الشرطين أما رد رأس المال فلأن من العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها , وأما الربح فإنه يفضي إلى اختصاص أحدهما به دون الآخر.
المجموع (ج١٤ ص٣٥٨)
ومتى عقد على غير الأثمان لم يحصل المقصود , لأنه ربما زادت قيمته فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه في رد مثله إن كان له مثل , وفى رد قيمته إن لم يكن له مثل.
وفى هذا إضرار بالعامل وربما نقصت قيمته فيصرف جزءا يسيرا من الكسب في رد مثله أو رد قيمته , ثم يشارك رب المال في الباقي , وفى هذا إضرار برب المال لأن العامل يشاركه في أكثر رأس المال وهذا لا يوجد في الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها.
المدونة الكبرى (ج٤ ص٤٧)
قال: قال سحنون قال ابن القاسم قال مالك لا تصح المقارضة إلا بالدنانير والدراهم , قلت: أرأيت القراض بالحنطة والشعير أيجوز في قول مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت القراض بما يوزن ويكال لم كرهت ذلك؟ قال: لأنه خطر يأخذ الحنطة والشعير وقيمته يوم أخذ مائة درهم فيعمل فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم فيغترق ربحه , أو تكون قيمتها حين يردها خمسين درهما فيكون قد ربح فيها.
القوانين الفقهية (ص٢٧٩)
وإنما يجوز القراض بشروط: الأول لأن يكون رأس المال دنانير أو دراهم فلا يجوز بالعروض أو غيرها.
المبسوط (ج١٢ ص٣٣)
ولكنا نستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن والمضاربة بالعروض تؤدي إلى ذلك لأنها أمانة في يد المضارب وربما ترتفع قيمتها بعد العقد فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه بخلاف النقد فإنه يشتري بها وإنما يقع الشراء بثمن مضمون في ذمته فما يحصل له يكون ربح ما قد ضمن.
المغني (ج٥ ص١١٢)
وفيه رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد قال أحمد إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز , فظاهر هذا صحة الشركة بها اختاره أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين وكون ربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد.