للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ١ / ٥٠) بيت التمويل الكويتي , الفتوى رقم (٢٨) و (٩٨)

السؤال:

ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة , وبسعر يتفق عليه مقدما , على أن تنفذ العملية في زمن لاحق , ويكون التسليم والاستلام بالنقد في وقت واحد؟

الجواب:

مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع , فإن أنفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا. والله أعلم.

وزيادة لإيضاح هذه المسألة: إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع , بأن دفع بعض الثمن دون بعض , فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا , ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد , ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ١ / ٥١) بيت التمويل الكويتي , الفتوى رقم (٢٩)

السؤال:

ما الرأي الشرعي في الوعد ببيع وشراء الذهب أو الفضة في المستقبل؟

الجواب:

أما الوعد بالبيع والشراء للذهب أو الفضة في المستقبل , فإنه فتح باب للتحايل على بيع الكالئ بالكالئ , وهو ممنوع في كل شيء فضلا عن الذهب والفضة اللذين شددا الشارع بوجوب التقابض فيهما في مجلس العقد.

ندوة البركة الأولى (فتوى رقم ١٣) (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص ٨٣)

السؤال:

ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا , لكي يتم التبادل في المستقبل يدا بيد , وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة , وحالة كونها غير ملزمة؟

الفتوى:

إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة , وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة.

ندوة البركة السادسة (فتوى رقم ٢٣) (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص ٨٤)

السؤال:

ما حكم المواعد في صرف العملات؟

الفتوى:

يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في مارس ١٩٨٣م من أن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل الثمن جائزة إذا كانت المواعدة غير ملزمة (هذا رأي الأغلبية) . أما المواعدة إذا كانت ملزمة , فهذه المعاملة غير جائزة شرعا.

ندوة البركة السادسة (فتوى رقم ١٢) (الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص ٨٥)

السؤال:

هل يجوز للبنك الإسلامي ترتيب عمليات شراء مستقبلي للعملات لحساب عملائه؟

الفتوى:

لا يجوز للبنك أصالة مباشرة هذا النوع من التعامل , وكذلك لا يجوز له التوسط فيه خدمة لعملائه ولحسابهم , لأنه ممنوع شرعا.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (٩٦)

السؤال:

مواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية الشراء.

الجواب:

هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها الشرع هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف (بيع النقد بالنقد) .

البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني , الفتوى رقم (٤٠)

السؤال:

نرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:

تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام , ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة (ستين يوما من تاريخه مثلا) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر المحدد سابقا لهذه الغاية (والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم) .

فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة؟

الجواب: إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس , بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقا , بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ , يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص , وان هذا الاتجاه وان كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها , إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

وعليه فاني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح , عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه.

(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية) بيت التمويل الكويتي , الفتوى رقم (١٠٧)

السؤال:

هل يجوز شراء العملات الأجنبية بما يسمى (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي:

يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة.

وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي.

كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له , والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا؟

الجواب:

لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات. ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار في الفتوى رقم ٨٧ من كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها:

إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويوم أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها. ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء.

بنك فيصل الإسلامي المصري , فتوى رقم (٤٧)

السؤال:

عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك. وقد تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية:

١ - يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة.

٢ - يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك.

٣ - في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك , يقوم البنك بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال ما دام قد تحقق بعض الربح.

٤ - وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون.

٥ - كما انه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك السلعة في الوقت المحدد للبيع الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب.

٦ - كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية على أن يسوي المركز يوميا.

وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما يقوم به من عمليات على النحو الموضح.

الجواب:

بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة الإدارة الخارجية للبنك , رأت أن تبين:

أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف.

ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه.

عن الموضوع الأول:

ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس (نيل الأوطار ج ٥) والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد.

وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع (باب بيع الورق بالذهب نسيئة) حديث البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.

عن الموضوع الثاني: آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به

جاء في فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك إشارة إلى ما قرره الحطاب في

موضوع الوعد ما نصه: (وأما العدة فليس فيها الزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد) .

واختلف في وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال:

١ - فقيل يقضى بها مطلقا.

٢ - وقيل لا يقضى بها مطلقا.

٣ - وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريد أن أتزوج أو اشتري كذا أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا أو أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أريد أن أحرث أرض فأعرني بقرك , فقال نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فان ذلك يلزمه ويقضي عليه.

ولا يقضي بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له.

٤ - القول الرابع يقضي بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (ج ١ ص ٢٥٤ , ٢٥٥ من فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش) .

وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. والحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علامة المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان (راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى ج ٨ لابن حزم) .

وبناء على ما أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به , ومع مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وان القبض قد يكون بالتخلية في بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها.

فانه طبقا لما أوضحناه , لا مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم.

بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (١٨)

السؤال:

الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين. وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان:

النوع الأول:

الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار.

النوع الثاني:

وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين , يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد.

ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات , هل هي جائزة أم غير جائزة , وما الدليل الشرعي؟

الإجابة:

التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية , وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل. وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما.

النوع الأول:

الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار , ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار.

هذا هو الاستفسار , ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني , ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل (الثمن) ما نوعه؟ وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟

الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية , وبناء على هذا فانه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب , بل لا بد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد رواه أحمد ومسلم

(انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٢٠٤) .

فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح , ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وألا يؤدي ذلك إلى الاحتكار. والله اعلم.

النوع الثاني:

وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد , وهو ما يعرف بالشراء والبيع المتوازية يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع , وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد.

الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد , والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار.

١ - فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد , فإن هذه المعاملة تكون صحيحة.

أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فانها تكون معاملة غير صحيحة , ولو كانت بتراضي الطرفين , لأن البدلين من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس , للحديث الذي ذكرناه في الإجابة عن النوع الأول.

٢ - وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد جديد , أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل , فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة , لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت. ويستحق البحث ثانيا من حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فان ظاهر هذا انه لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن العلماء أجمعوا على الجواز , فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب بالدولارات نسيئة , لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية , والذهب أصبح سلعة كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا. .؟

إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية , ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي. وإلى أن يتم هذا فان الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث , وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها في السؤال.

<<  <  ج: ص:  >  >>