للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة

أولا: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا , أخذا أو عطاء , والمعاونة عليه بأي صورة من الصور , حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانيا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضى إلى قيام المصارف الإسلامية , التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية , ويعني بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته , ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها , وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها , وتشويه صورتها بغير حق.

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام , وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره , حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج , وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي , ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب , ويستغني بالحلال عن الحرام.

فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: رقم (٤٢)

السؤال:

ما الرأي الشرعي في إيداع البنك الإسلامي أمواله في بنوك أجنبية واستعمال الفوائد المتحصل عليها من هذه الأموال المودعة في التدريب والبحوث؟

الجواب:

ليس لمسلم أن يودع أمواله في بنوك أجنبية , ولكن إذا ألجأته الضرورة , أو تورط فأودع ماله , وتحصل من هذا المال فوائد , فإن هذه الفوائد لا يجوز أن يتمولها المسلم فردا أو بنكا , ولا تحتسب من الزكاة , ولا يسدد بها دين , ولكن يجب ألا تترك للبنوك الأجنبية تتقوى بها على الإسلام والمسلمين , وإنما تؤخذ هذه الأموال وتنفق في مصالح المسلمين العامة , وليس منها إقامة المساجد , لأنها يجب أن تكون من مال طاهر , وذلك لأن الأموال سبب لتقوية الأعداء , كما أنه لا يجوز إتلاف هذه الأموال , لأن إتلاف المال محرم.

أما موضوع المعهد المقترح , فإنه من المصالح العامة التي يجوز الإنفاق عليها من هذه الأموال , وهذا خير من تركها للبنوك الأجنبية أو إتلافها.

فتوى ندوة البركة الأولى: رقم (٧)

السؤال:

هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟

الفتوى:

أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي انعقد بدولة الكويت بين ٦ - ٧ جمادى الآخرة ١٤٠٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ مارس ١٩٨٣م بالآتي: -

(يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية , ثم خارجها , وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا , وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة , ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا) .

وعلى هذا , فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث , أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر , فإنه لا يجوز ذلك.

(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد - دله البركة ص١٠٣ , ١٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>