(و) قد تفيد الخلطةُ (تخفيفاً كثلاثةٍ اختلطوا بمائةٍ وعشرين، شاة لك واحدٍ) منهم (أربعون شاة، فيلزمهم شاةٌ) واحدة.
(ولا أثر لتفرقةِ المال) الزكوي (ما لم يكن) المال الزكويّ (سائمةً، فإن كانت) الماشية لشخصٍ من أهل الزكاة (سائمةً بمحلّين بينهما مسافةُ قصرٍ فلكلِّ) محلٍّ (حكْمُ نفسِهِ، فإذا كان له) أي لمالك واحد (شياةٌ بمحالَّ متباعدةٍ، في كل محلٍّ أربعون، فعليهِ شياهٌ بعدد المحالّ، ولا شيءَ عليه إن لم يجتمع له في كل محلٍّ أربعون، ما لم يكن خلطةٌ) فإذا كان لشخص من أهل الزكاة ستون شاةً بثلاثِ محالَّ متباعدةٍ، في كل محل عشرون، ولم تكن خلطة، فلا شيء عليه.