للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة، لها ثلاث سنين) ودخلتْ في الرابعة، سميتْ بذلك لأنها استحَقَّتْ أن تُرْكَبَ ويُحمَل عليها، وَيطْرقَها الفَحْلُ.

(وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ) وهي التي (لها أربعُ سنين) سميت بذلك لإسقاط سِنِّها.

(و) يجب (في ستٍّ وسبعين بنتاً لَبونٍ) إجماعاً.

(وفي إحدى وتسعين حِقتان).

(وفي مائةٍ وإحدى وعشرينَ ثلاث بناتِ لبونٍ) لظاهر خبر الصديق (١) (إلى مائةٍ وثلاثينَ، فيستقرُّ في كل أربعينَ بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقّةٌ). (١)

فصل في نصابِ البقر وزَكاتها

و (أقلُّ نصاب البقرِ أهليةً كانَتْ أو وحشيةً) على الأصحِّ من الروايتين في وجوبهَا في الوحشية (ثلاثونَ).

(وفيها) أي في الثلاثين (تَبِيعٌ) أو تبيعَةٌ (وهو) أي التبيع (ما له) أي ما تمَّ له (سنةٌ) وكذلك التبيعة.

(و) تجب في (أربعينَ) من البقر (مُسِنَّةٌ لها سنتان).

(و) يجب (في ستين) من البقر (تبيعانِ).


(١) وهو حديث طويل فيه عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجّهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصَّدَقَةِ التي فرضها رسول - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمنْ سئلها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربعٍ وعشرين .. الخ. والحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري، وقطعه في مواضع (منار السبيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>