أي لا يرحلون عنها (صيفاً ولا شتاءً) لأن ذلك هو الاستيطان.
(وتصح) صلاة الجمعة (فيما قاربَ البنيانَ من الصحراءِ) ولو بلا عذرٍ، لا فيما بعد عن البنيان، لشبههم إذاً بالمسافرين.
ولا يتمّمُ عددٌ من مكانين متقاربين.
ولا يصحُّ تجميع كاملٍ في ناقص مع القربِ الموجبِ للسعي (١).
ولا يشترط للجمعة المِصْرُ.
(الثالث): من شروط صحة الجمعة: (حضورُ أربعينَ) ممن تجب عليهم الجمعةُ صلاتَها وخُطبتَها، ولو كان فيهم خَرَسٌ أو صَمَمٌ، لا كلُّهم.
(فإن نقصوا) أي نقصَ الأربعون (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا ظهراً)، لأن العدد شرطٌ فاعتبِرَ، في جميعِها، كالطهارة، إن لم تمكن إعادتها جمعةً بشروطِها. وإن بقي العدد، ولو ممن لم يسمع الخُطْبة، ولحقوا بهم قبل نقصهم، أتمّ بهم الإِمام جمعة.
(الرابع) من شروط صحة الجمعة: (تقدم خطبتين) على الصلاة، بدل ركعتين، لا مِنَ الظهر، لأن الجمعة ليست بدلاً عن الظهر، وإنما هيَ فرضٌ مستقل.
[[شروط الخطبتين]]
(من شَرْطِ صحتهما) أي الخطبتين (خمسة أشياء):
الأوّل:(الوقت) فلا تصحّ واحدةٌ منهما قبل الوقت، لما تقدم أنهما بدل ركعتين.
(١) أي: ولا يصح بجميع أهلِ بلدٍ كاملٍ فيه العدد إذا صلَّوا ببلدٍ ناقصٍ فيه العدد. ويلزم التجميع في الكامل لئلا يصير التابعُ متبوعاً (ش المنتهى ١/ ٢٩٤).