للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المسجدِ، وكان بعيداً عن البيت، صحّ. فإن طافَ خارجَ المسجدِ لم يصحّ، (والركعتان بعده) أي بعد الطواف.

فصل [في شروط السعي]

(شروط صحة السعي ثمانية): الأول: (النية) لحديث إنما الأعمال بالنيات؛ (و) الثاني: (الإِسلام؛ و) الثالث: (العقل؛ و) الرابع: (الموالاة) والمرأة لا تَرْقى الصفا ولا المروة، ولا تسعى شديداً، (و) الخامس: (المشيُ مع القدرة؛ و) السادس: (كونه بعد الطواف، ولو) كان الطوافُ الذي تقدَّم عليه (مسنوناً، كطوافِ القدوم؛ و) السابع: (تكميل السبع؛ و) الثامن: (استيعاب ما بين الصفا والمروة) فإن لم يَرْقَهمَا ألصَقَ عَقِبَ رجليه بأسفلِ الصَفَا، وأصابِعَهما بأسفل المروة، ثم ينقلب إلى الصفا، فيمشي في موضعِ مَشْيِهِ، ويسعى في موضع سعيه (١)، إلى الصَّفَا، يفعل ذلك سبعاً، يحتسب بالذهاب سعيةً، وبالرجوع سعيةً، يفتَتِح بالصَّفَا، ويختتم بالمروة.

(وإن بدأ بالمروة لم يَعْتَدَّ بذلك الشوطِ) لمخالفته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (٢).

[[سنن السعي]]

(وسننه) أي السعي (الطهارة، وستر العورة، والموالاة بينه وبين الطواف).


(١) يسعى بين الميلين الأخضرين في الأشواط كلها، ويمشي في ما سوى ذلك.
(٢) حديث "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم (كتاب الحج ح/ ٣١٠) وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>