(٢) هذه الصور ليست شيئاً زائداً على قوله "يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها" لأن الصورة الأولى هي من الجمع بين المرأة وخالتها. والثانية من الجمع بين المرأة وعمتها. والثالثة منهما باعتبارين. ففي قول الشارح "وبين خالتين .. الخ " مؤاخذة، لأن العطف يقتضي المغايرة. ولو قال بدل ذلك "ومن ذلك الجمع بين خالتين .. الخ" لكان هو الصواب. وهو تَبع في هذا شارح المنتهى. (٣) هذه القاعدة لا تضيف شيئاً إلا حالهَ واحدة، وهي الجمع بين المرأة وبنتها من نسب أو رضاع. وهي معلومة من تحريم المصاهرة، لأن بنت الزوجة محرمة أبداً. وكذلك أمها. ولا يحرم الجمع بين زوجة رجلٍ وبنته من غيرها.