للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يُقبل في بقية الشهورِ) كشوالٍ وغيره (إلا رجلان عدلان) بلفظِ الشهادة (١).

وإذا صاموا بشهادةِ اثنين ثلاثينَ يوماً فلم يروا الهلال أفطروا، في الغيمِ والصَّحْوِ، لا إن صاموا بشهادةِ واحدٍ.

فصل [شروط وجوب الصوم]

(وشرْطُ وجوبِ الصومِ أربعة أشياء)

الأول: (الإِسلام) فلا يجب على كافرٍ بحالٍ، ولو أسلم في أثناءِ الشهر لم يلزمه قضاءُ الأيامِ السابقةِ لإِسلامه.

(و) الثاني: (البلوغ) فلا يجب على من لم يبلغ.

(و) الثالث: (العقل) فلا يجب على مجنون.

(و) الرابع: (القدرة عليه) فلا يجب على مريض يعجز عنه، للآية. (فمن عجَزَ عنه) أي عن الصوم (لكبر) كالشيخِ الهَرِمِ، والعجوز، اللذين يَجْهَدُهما الصوم ويشق عليهما مشقةً شديدة، (أو) عجَزَ عن الصوم لـ (مرضٍ لا يرجى زوالُهُ، أفطر، وأطعم عن كلِّ يومٍ مسكيناً، مُدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صاعٍ من غيره.)


(١) وعن أحمد أنه قال: اثنان أعجب إليّ. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا يقبل إلا شهادة اثنين. وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق. لما روى أحمد والنسائي مرفوعاً من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب "إن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا". (المغني ٣/ ١٥٧) وهو حديث صحيح كما في (الإرواء ح ٩٠٩) وهذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيؤخذ على عمومه أما الحديثان الآخران فكل منهما واقعة حال فيحتمل في كل حال منهما: أن شاهداً آخر كان قد شهد برؤية الهلال، وتوقف الأمر على مجيء الشاهد الثاني فلما جاء أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>