(وإن ادّعيا شيئاً بيد غيرهما) حال كونه (شركةً بينهما بالسوية) أي لكلٍّ منهما نصفُه (فأقر) المدّعى عليه (لأحدهما) أي لأحد المدعيين (بنصفِهِ، فالمقَرُّ به بينهما) بالسوية.
(ومن قال بمرض موته: هذا الألف لقطةٌ فتصدّقوا به) أي بالألف (و) الحال أنه (لا مال له غيره) أي غير المقَرِّ به (لزم الورثةَ الصدقةُ بجميعِهِ) أي جميع الألف (ولو كذّبوه).
(ويحكم بإسلام من أقرّ ولو) كان المقر (مميزاً، أو) أقر (قبيل موته، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) - صلى الله عليه وسلم -.
(اللهم اجعلني ممن أقرَّ بِها مخلصاً في حياته. وعند مماته، وبعد وفاته).