للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويضر إن قاله) أي قال ذلك (في أوّله) أي ليلةَ الثلاثينَ من شعبان فبان منه لم يجزئه، لأنه لا أصل ينبني عليه.

[[ركن الصيام]]

(وفرضُه) أي الصيام فرضاً كان أو نفلاً (الإِمساكُ عن) جميع (المفطّرات من طلوع الفجر الثاني إلى) كمال (غروبِ الشمس،) فلو فعل شيئاً من المفطّرات بعد الفجرِ الأول وقبل الفجر الثاني لم يضرّ.

[[سنن الصيام]]

(وسننه) أي الصيام (ستّة):

الأول: (تعجيلُ الفطر) إذا تحقق غروب الشمس. ويباح إن غلب على ظنّه.

وتحقُّق غروبِ الشمس شرطُ فضيلةِ تعجيل الفطر، لا جوازِه.

والفطرُ قبل صلاة المغربِ أفضل.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: (وتأخيرُ السحورِ) ما لم يخشَ طلوع الفجر الثاني، والسحور سنة.

وأشار للثالث: بقوله: (والزيادة في أعمال الخير) ككثرةِ قراءةٍ، وذكرٍ، وصدقةٍ، وكفِّ لسانٍ عما يُكرَه. ويجبُ كفُّه عما يحرُم من الكذبِ، والغيبةِ، والنميمة، والشتم، والفحشِ، وغير ذلك، إجماعاً.

وأشار للرابع: بقوله: (وقولُهُ) أي يسن قوله (جهراً) في رمضان لأمنِ الرياءِ، (إذا شُتِمَ: إني صائمٌ،) وفي غيره سراً، يزجر نفسَه بذلك،


= التعليل فلعل في العبارة تحريفاً. وفي المغني ٣/ ٩٤ الآن هذا شرط واقعٌ والأصل بقاء رمضان".

<<  <  ج: ص:  >  >>