الولد منها. فإذا أراد ذلك لم يُجَبْ إليه. قاله في الهدي.
(و) إن كان البلد الذي أراد أحد أبويه النُّقْلَةَ إليه (دونها) أي دون مسافهَ القصر (فالأمُّ أحق) يعني أنها تكون باقية على حضانتها، لأنها أتمُّ شفقة.
فصل [فى الحضانة بعد السابعة من العمر]
١ - (وإذا بلغ الصبيّ) المحضونُ (سبْعَ سنين) أي تمّتْ له سبعُ سنين، حال كونه (عاقلاً، خُيِّرَ بين أبويه) فكان عند من اختاره منهما، على الأصح، قضى بذلك عمر وعليٌّ وشريح للحديث (١) ولأن التقديم في الحضانة لحقِّ الولد، فيقدّم من هو أشفق، ومن حظّ الولد عنده أكثر. واعتبرنا الشفقةُ بمظنّتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسها، فإذا بلغَ الغلامُ حدًّا يُعْرِب فيه عن نفسه، ويميّز بين الإكرام وضدّه، فمالَ إلى أَحَدِ الأبوين، دلّ على أنه أرْفَقُ به وأشفَقُ عليه، فَقُدِّم بذلك. وقيّدناه بالسبع لأنّها أولُ حالِ أمْرِ الشارعِ فيهِ بمخاطبته بالأمر بالصلاة. ولأن الأمّ قُدِّمت في حال الصغر، لحاجته إلى من يحمله ويباشر خدمته، لأنها أعرَفُ بذلك وأقْوَمُ به، فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه، لقربهما منه، فرُجِّح باختياره.
(فإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهاراً) لأن الأب مستحقٌّ، فالزّمان كلّه متعين له كما في الطفل، (ولا يمنع من زيارة أمه) لأن في منعه من
(١) المراد حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "خيّر غلاماً بين أبيه وأمّه" رواه سعيد والشافعي. وعن عمارة الجَرْميّ "خيّرني عليّ بين أمّي وعمّي وكنت ابن سبع أو ثمان " ش. المنتهى.