(تصح صلاة الخوفِ إن كان القتال مباحاً) ولو (حَضَراً و) تصحّ (سفراً).
(ولا تأثيرَ للخوفِ في تغييرِ عددِ ركعاتِ الصلاة، بل) يؤثّر الخوف (في صفتها وبعض شروطها).
(وإذا اشتدَّ الخوف) بِأن تواصَل الضَّرْبُ والطَّعْنُ، والكرُّ والفرُّ، ولم يمكن تفريقُ القومِ صفَّيْنِ، ولا صلاتُهم على وجهٍ من وجوهِهَا، وحضرَ وقتُ الصلاةِ، لم تؤخَّر و (صلوا رجالاً أو ركباناً) متوجِّهين (للقبلةِ وغيرِها) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا}.
(ولا يلزم) المصلّيَ في هذه الحالة (افتتاحُها) أي الصلاة (إليها) أي إلى القبلة، (ولو أمكنَ) المصليَ ذلك، كبقية أجزاءِ الصلاة، (يومِئُون) بالركوعِ والسجودِ (طاقتَهم) أي بقدر ما يطيقونه، لأنهم لو أتمُّوا الركوعَ والسجودَ لكانوا هدفاً لأسلحةِ الكفّار. ويكونُ سجودُهُمْ أخفضَ من ركوعِهم. ولا يجب سجودٌ على ظهر الدابة.
(وكذا) أي وكحالةِ شدةِ الخوفِ عند المسايَفَةِ (في) فعلِ الصلاةِ وحكمِها (حالةُ الهربِ من عدوٍّ) هرباً مباحاً، بأن تكون الكفَّارُ أكثَرَ من مِثْلي المسلمين، (أو) هربِ من (سَيْلٍ، أو) هربٍ من (سَبُعٍ) وهو الحيوانُ المعروف. وقد يطلَق على كل حيوان مفترسٍ، كما هُنَا، (أو) هربٍ من (نارٍ، أو) هربٍ من (غريمٍ ظالمٍ،) فلو كان بحقٍّ وهو قادر