للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجماعِ في معناه، (أو يحدثا بما جرى بينهما) ولو لِضَرَّتِها. وحرّمه في الغُنْيَة، لأنه من السرّ، وإفشاءُ السرِّ حرام.

(ويسنّ أن يلاعبها قبل الجماعِ) لتنهضَ شهوتُها فتنالَ من لذةِ الجماع مثلَ ما ينالُه.

(و) يسن (أن يغطّي رأسَهُ) عند الجماعِ وعندَ الخلاءِ، (وأنْ لا يستقبِل القبلةَ) عند الجماعِ لأن عمرَو بن حزم وعطاءً كرها ذلك. قاله في الشرح.

(و) يسن لمن أرادَ وطأً (أن يقول عند الوطء: بسم الله. اللهمَّ جنِّبنا الشيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رَزَقْتَنَا) لقوله تعالى: {وقدّموا لأنفُسِكم}. قال عطاء: هي التسميةُ عند الجماعِ. قال ابن نصر الله: وتقول المرأة أيضاً [و] روى ابن أبي شيبةَ في مصنّفه عن ابن مسعود موقوفاً "إذا أنزلَ يقولُ اللهمَّ لا تجعلْ للشيطانِ فيما رزقتْنَا نصيباً" قال في الإِنصاف: فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله.

(و) يستحب (أن تتخذ المرأةُ خرقةً تناولها للزوجِ بعدَ فراغِهِ من الجماعِ) ليتمسَّح بها. وهو مرويّ عن عائشة رضي الله عنها. قال الحلواني: يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها.

وقال ابن القطان: لا يكره نخْرها للجماعِ وحالَ الجماعِ ولا نخرُه. وقال مالك لا بأس بالنخر عن الجماع، وأَراهُ سفهاً في غير ذلك يُعابُ على فاعِلِهِ.

[فصل]

(وليس عليها) أي الزوجة (خدمةُ زوجِها في عجنٍ وخبزٍ وطبخٍ ونحوه) ككنس الدار، ومَلءِ الماء من البئرِ، وطحنِ الحبِّ (لكن الأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>