للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتَاب الرّضَاع

وهو شرعاً: مصُّ لبنٍ أو شُرْبُه ونحوُه، ثابَ من حَمْلٍ، من ثَدْي امرأة.

و (يكره استرضاع (١) الفاجرة، والكافرة،) والذّمّية، والمشركة، والحمقاء، (وسيّئة الخلق)، فإنها في معنى الحمقاء، (والجذماء، والبرصاء) خشيةَ وصولِ أثر ذلك إلى الرضيع. وفي المجرّد (٢): والبهيمة، لأنه قد يكون في بلد البهيمة (٣). وفي الترغيب: وعمياء، فإنه يقال: الرِّضاعُ يغيّر الطباع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَزَوَّجُوا الحَمْقَاءَ، فإن صحبتها بلاء، وفي وَلَدِهَا ضَيَاع، ولا تستَرْضِعُوها فإن لبنَها يغيّر الطباع" (٤).

(وإذا أرضعتِ المرأةُ) ولو مكرهةً على الإِرضاع (طفلاً) ذَكَراً كان


(١) (ف): "ارتضاع".
(٢) "المُجَرَّد" كذا في الأصول كلها. وهو كتاب في الفروع للقاضي أبي يعلى، والذي في شرح المنتهى "المحرر" وهو للمجد ابن تيميّة.
(٣) أي فإنه رُبّما عُيِّر بها عند الخصام، فيقال: "هذا ابن فلانة" وهذا الحكم لم يرد في المغني، وفيه نظر، إذ ليس هناك من حرج في شرب لبن بهيمة الأنعام، وقد أحله الله في كتابه، وامتنّ به على عباده.
(٤) حديث "لا تَزَوَّجوا الحمقاء ... الخ" لم نجده بعد البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>