للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه ينفي الإِبهام بالكلية، بخلاف الاسم. ولهذا لو شهد عدلانِ على عين شخصٍ وجب على الحاكم الحكم عليه، بخلاف ما لو شهدا على مسمًّى باسمه لم يحكم حتى يعلم أنه المسمَّى بذلك، فيقدِّم التعيينَ على الاسم، والصفة، والإِضافة.

(فمن حلف: لا يدخل دارَ فلانٍ هذه، فدخلها وقد باعها، أو) دخلها (وهي فضاء)، أو مسجد، أو حمام؛ أو حلف: لا لبستُ هذا القميص، فلبسه وهو رداءٌ، أو لبسه وهو عمامة، أو وهو سراويل؛ (أو) حلف (لا كلمتُ هذا الصبيَّ فصار شيخاً، وكلَّمه،) أو: لا كلمتُ امرأةَ فلانٍ هذه، أو: عبده هذا، أو: صديقه هذا، فزال ذلك، ثم كلَّمهم؛ (أو) حلف: (لا أكلت هذا الرُّطَبَ، فصار تمراً) أو صار دِبْساً أو خلاًّ، أو هذا اللبن فصار جُبْناً، (ثم أكَلَه،) ولا نيَّة له ولا سَبَبَ، (حنث في الجميع) لأن عين المحلوف عليه باقية، كحلفه: لا لبست هذا الغَزْل، فصار ثوباً.

[فصل]

(فإن عدم النيةُ والسببُ) أي سبب اليمين وما هيّجها (والتعيينُ، رُجِعَ إلى ما تناوله الاسم) لأنه لا دليل على إرادة المسمَّى، ولا معارضة له هنا، فوجب أن يُرْجَعَ إليه عملاً به، لسلامته على المعارضة. (وهو) أي الاسم (ثلاثةٌ: شرعيٌّ، فعُرْفيٌّ، فلُغَوِيٌّ).

(فاليمين المطلقة) على فعل شيءٍ من ذلك، أو على تركِهِ، (تنصرف إلى) الموضوع (الشرعيّ) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإِطلاق، لأنّ الشارع إذا قال: صلّ، تعيّن عليه فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المعلومة، إلا أنْ يقترنَ ذلكَ بكلامٍ يدلُّ على

<<  <  ج: ص:  >  >>