للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلَاة التَّطوُّع

قال في "الاختيارات": التطوُّع تُكَمَّل به صلاة الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمَّها. وفيه حديث مرفوعٌ رواه أحمد. وكذلك الزكاةُ وبقية الأعمال (١) أهـ.

وهو شرعاً طاعةٌ غيرِ واجبة.

(وهي) أي صلاة التطوع (أفضلُ تطوُّعِ البدن بعد الجهادِ) وهو قتالُ الكفار، وبعد توابعِ الجهاد، وهي النفقة فيه (و) بعد (العِلْمِ) من تعليمٍ وتعلُّمٍ.

وترتيبها في الفضيلة أن تقول: أفضلُ التطوعِ الجهادُ ثم توابِعُه، ثمَّ عِلْمٌ، ثم صلاةٌ.

ونَصَّ (٢) أن الطواف لغريبٍ أفضلُ منها، أي الصلاةِ بالمسجد الحرام.


(١) لعله يشير إلى ما رواه الإِمام أحمد وأبو داود، وابن ماجه والحاكم عن تميم الدّاريّ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتَّمَّهَا كتبت له تامة. وإن لم يكن أتمّها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوّع، فتكمّلون بها فريضته. ثم الزكاة كذلك. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. "الفتح الكبير وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
(٢) أي نصُّ الإِمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>