للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وسهمٌ لذوي القربى، وهم بنو هاشمٍ وبنو المطلبِ) أبنا عبدِ منافٍ، دونَ غيرِهْم من بني عبد منافٍ (حيثُ كانوا) أي يجبُ تعميمُهم حَسَبَ الإِمكان، ويجب تفرقته بينهم (للذَّكَرِ مثلَ حظ الأنْثَيَيْنِ) غنيهم وفقيرُهم فيه سواءٌ، جاهدُوا أوْ لا.

(وسهمٌ لفقراءِ اليتامى، وهم) أي واليتامى (من لا أبَ له، ولم يبلغ) الحُلُمَ، لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُتمْ بَعْد الاحتلام" (١) واعتُبر فيهم الفقر لأن ذا الأبِ لا يستحق، والمال أنفع من وجود الأب.

(وسهمٌ للمساكين) وهم أَهل الحاجةِ، فيدخل في عمومهم الفقراءُ، فالفقراءُ والمساكينُ صنفانِ في الزكاة، وصنف واحدٌ هنا وفي سائِرِ الأحكام.

ويعمُّ به جميعَهم في جميع البلاد، كسهمِ ذوي القربى واليتامى.

(وسهمٌ لأبناء السبيل) وتقدم ذكرهم في باب الزكاة.

فصل يذكر فيه أموالُ الفيءِ ومصارفُها

(والفيء هو ما أُخِذَ من مال الكفار بحق من غيرِ قتالٍ، كالجزيةِ، والخراجِ، وعُشْرِ التجارة من الحربيّ، ونصفِ العشر من الذّمّيّ، وما تركوه) أي الكفار للمسلمين (فزعاً) من المسلمين، (أو) تُرِكَ (عن ميِّتٍ ولا وارثَ له) يستغرق.

(ومصرفه) أي مصرف ما ذكر من المال ومصرف خُمْسِ خُمْسِ الغنيمة (في مصالحِ المسلمين.) وذكر أحمد الفيءَ فقال فيه: لكلِّ


(١) حديث "لا يُتْم بعد احتلام" رواه أبو داود (الفتح الكبير) قال في الإِرواء (ح ١٢٤٤): هو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>